السيد محسن الحكيم

62

مستمسك العروة

وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات ، كما مر . " الثاني " : من المطهرات الأرض . وهي تطهر باطن القدم ، والنعل ( 1 ) ،

--> ( * 1 ) تقدم في المسألة العشرين . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات حديث : 7 .